المادة 12 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

يشترط في الكفيل ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم ادراجه في العقد. ج-مالكا لعقار في المملكة مصدقا على وثائق ملكيته من مديرية التسجيل والاراضي المختصة لرهنه لمصلحة الوزارة او تاجرا مليئاً بشهادة من الغرفة التجارية او الصناعية المعنية ويشترط ان تكون قيمة العقار او مقدار الكفالة كافية لتغطية مخصصات الايفاد للبعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك