الأنظمة
نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية وا…
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة. 2-الامين العام للشؤون التعليمية وا…
- المادة 4أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقاً لحاجة الوزارة من التخصصات التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس. 2-اعتماد اسس اختيا…
- المادة 5أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوا…
- المادة 6تؤلف في ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة امانة سر للجنة برئاسة رئيس قسم البعثات في الوزارة يساعده عدد من موظفيها يسميهم الوزير وتحدد مهام امانة سر اللجنة وصلاح…
- المادة 7تشكل في كل مديرية لجنة فرعية تسمى ( لجنة البعثات الفرعية )برئاسة المدير وعضوية كل من:- أ-مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية. ب-مدير الشؤون التعليمية والفنية في الم…
- المادة 8تتولى اللجنة الفرعية المهام والصلاحيات التالية:- أ-دراسة حاجة المديرية للتخصصات التعليمية المختلفة ورفعها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-الاعلان عن البعثات ال…
- المادة 9أ- تجتمع اللجنة الفرعية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكث…
- المادة 10أ- يشترط في الطالب الذي يتقدم للبعثة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة الكلية الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل…
- المادة 11أ-يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقدا وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية يلتزم بموجبه كل منهما بأحكام هذا النظام وبالشروط الواردة في العقد بما في ذلك ما يل…
- المادة 12يشترط في الكفيل ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم ادراجه في العقد. ج-مالكا لعقار في المملكة مصدقا على وثائق ملكيته من مديرية التسجيل وا…
- المادة 13أ- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:- 1-الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاد الطالب اليها. 2-اثمان الكتب. 3-مبلغا شهريا مقداره اربعون دينارا. ب- يتحمل الموفد عند اعادة أي م…
- المادة 14أ- على الموفد ان يزود اللجنة الفرعية بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته فصليا وبشكل دوري. ب- للجنة ، ولاسباب مبررة ، تمديد مدة البعثة لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من ا…
- المادة 15أ- لا يجوز تغيير موضوع الدراسة او التخصص او مكانها الا بناء على موافقة اللجنة ، على ان يكون التخصص الجديد من ضمن التخصصات المقررة لكل مديرية ، وفي حال الموافقة يستمر العم…
- المادة 16أ- للجنة انهاء البعثة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة0 2-اذا قا…
- المادة 17أ-اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد على تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة خل…
- المادة 18يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على البعثة ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقر…
- المادة 19أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين فيها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلاً بالتزامه ، واذا لم يصدر قرار تعيينه خلال تسعة اشهر من تار…
- المادة 20اذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه في الوزراة عن مباشرة العمل في المديرية التي اوفد منها او اذا ترك العمل فيها قبل انهاء مدة التزامه فيلتزم هو وكفيله برد جميع المبالغ…
- المادة 21يجوز للوزير ، في حالات خاصة ومبررة ، نقل الموفد للعمل من المديرية التي اوفد منها الى مديرية اخرى في الوزارة ووفقا لحاجتها.
- المادة 22اذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرار اللازم بذلك.
- المادة 23يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.