المادة 20 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
اذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه في الوزراة عن مباشرة العمل في المديرية التي اوفد منها او اذا ترك العمل فيها قبل انهاء مدة التزامه فيلتزم هو وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026