المادة 19 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين فيها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلاً بالتزامه ، واذا لم يصدر قرار تعيينه خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة فيصبح الموفد في حل من التزامه0
ب-تكون الاولوية في التعيين في الوزارة للموفدين وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026