المادة 8 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

تتولى اللجنة الفرعية المهام والصلاحيات التالية:- أ-دراسة حاجة المديرية للتخصصات التعليمية المختلفة ورفعها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-الاعلان عن البعثات المتوافرة لدى المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. ج- استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البعثات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها. د-تزويد اللجنة بجدولين وفقا للانموذج المعتمد لديها لهذه الغاية يتضمن الجدول الاول أسماء الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط المطلوبة ومبينا فيه الموضوع والتخصص الذي تقدم الطالب لدراسته والجامعة التي يود الالتحاق بها ، ويتضمن الجدول الثاني أسماء المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط الايفاد. ه-التنسيب للجنة بقائمة بأسماء المرشحين للبعثات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك بقائمة اخرى بأسماء مرشحين اخرين ممن توافرت فيهم شروط الايفاد ليتم الاختيار منها بدلاً من المرشح الذي يستنكف عن الايفاد. و- متابعة شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ونتائجهم الفصلية والسنوية وجميع الامور الاخرى المتعلقة ببعثاتهم واعداد التقارير اللازمة بذلك ورفعها الى اللجنة 0 ز- أي مهام اخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك