المادة 9 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- تجتمع اللجنة الفرعية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-يجوز للمدير ، في حالات خاصة ، دعوة احد اعضاء هيئة التدريس في أي من الجامعات الاردنية الرسمية لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026