المادة 10 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

أ- يشترط في الطالب الذي يتقدم للبعثة ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة الكلية الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) شريطة ان يكون محققا لشروط نظام التجسير في الجامعات الاردنية الرسمية. 3- غير موفد في بعثة او منحة من اي جهة أخرى. 4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب-يشترط فيمن يتم ايفاده في البعثة ان يكون:- 1-حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة وفقاً لاسس الاختيار التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير. 2-قد اجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك