المادة 10 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- يشترط في الطالب الذي يتقدم للبعثة ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة الكلية الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) شريطة ان يكون محققا لشروط نظام التجسير في الجامعات الاردنية الرسمية.
3- غير موفد في بعثة او منحة من اي جهة أخرى.
4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب-يشترط فيمن يتم ايفاده في البعثة ان يكون:-
1-حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة وفقاً لاسس الاختيار التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
2-قد اجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026