المادة 4 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقاً لحاجة الوزارة من التخصصات التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس.
2-اعتماد اسس اختيار الموفدين وتوزيع البعثات.
3-اتخاذ القرارات المتعلقة بايفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجامعة التي سيوفد اليها المرشح وموضوع الدراسة والتخصص.
4-الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين والتأكد من متابعتهم الدراسة لحين التخرج واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن وفقا للتوصيات والتقارير المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية.
5-أي امور اخرى تتعلق بشؤون البعثات بما في ذلك تمديد مدة البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها.
ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير.
ج- يزود الوزير وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بنسخة من كل قرار صادر عن اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026