المادة 2 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة. المدير: مدير المديرية. البعثة: ايفاد الطالب للدراسة في أي من الجامعات الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للحصول على درجة البكالوريوس. الموفد: الطالب الذي يوفد في بعثة وفقا لاحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة البعثات المركزية المشكلة في الوزارة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام. اللجنة الفرعية: لجنة البعثات الفرعية المشكلة في المديرية وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك