المادة 16 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- للجنة انهاء البعثة في أي من الحالات التالية:-
1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة0
2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا.
3-اذا قام بتغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة.
4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.
5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها.
ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (17) من هذا النظام فيلتزم الموفد وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026