المادة 16 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

أ- للجنة انهاء البعثة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة0 2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا. 3-اذا قام بتغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة. 4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة. 5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها. ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (17) من هذا النظام فيلتزم الموفد وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك