المادة 6 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

تؤلف في ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة امانة سر للجنة برئاسة رئيس قسم البعثات في الوزارة يساعده عدد من موظفيها يسميهم الوزير وتحدد مهام امانة سر اللجنة وصلاحياتها وتنظيم عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك