المادة 5 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية للبعثات) برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1 . المدير نائبًا للرئيس - 2.مدير المديرية - 3.مدير مديرية الحسابات - 4.مدير مديرية الموظفين - 5.مدير مديرية القضايا القانونية - ب- يكون رئيس قسم بعثات الطلبة أمين سر للجنة، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتُتَّخذ قراراتها وتنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى اللجنة الفنية المهام التالية:- 1 .التنسيب للجنة العليا بالطلبة المشمولين بالبعثة- 2.الإشراف على شؤون الطلبة المبتعثين - 3إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للجنة العليا - . لإقرارها 4- أي أمور أخرى تتعلق بالمبتعثين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك