المادة 6 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
يعين من قسم بعثات الطلبة في الوزارة في كل جامعة، منسق أو أكثر، ويحدد مكان عمله في الجامعة وارتباطه الإداري وسائر مهامه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026