المادة 15 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009

يجوز للجنة الموافقة على تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك