المادة 16 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
أ-تنتهي بعثة أو منحة الموفد في أي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع دراسته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة .
2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها.
3-إذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته .
4-إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة او خارجها .
5-إذا تم تحويله إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه.
6- اذا تم فصله فصلا نهائيا من الجهة الموفد اليها.
7-إذا دلت النتائج الدورية أو السنوية للموفد على رسوبه أو تقصيره أو على إخفاقه في الحصول على الحد الأدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه أن يقدم إلى اللجنة تقريراً خطياً يوضح فيه الأسباب التي أدت به إلى تلك النتائج خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، فإذا لم تقتنع اللجنة بها أو لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة قرارها بإنهاء بعثته أو منحته.
ب- إذا أنهيت البعثة أو المنحة لأي سبب من الأسباب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026