المادة 17 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
أ-1- على الموفد ان يقدم طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان العمل في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع.
2- على الرغم مما ورد في البند(1) من هذه الفقرة على الموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى في الطب تقديم طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وأن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان العمل في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع.
3- في حال مخالفة الموفد لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة يعتبر مخلا بالتزاماته ويترتب عليه وعلى كفيله دفع جميع ما انفق عليه خلال مدة دراسته.
4- مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال سنتين من تاريخ تقديمه طلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من التزامه ويحق له بعد انقضاء هذه المدة مزاولة أي عمل آخر.
ب- يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة الى أي دائرة أخرى أو الى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو الى أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من أسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات وفاء بالتزامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026