المادة 2 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الأمين العام:أمين عام الوزارة .
الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة .
الموفد:الشخص الذي يوفد في بعثة أو منحة وفقا لأحكام هذا النظام.
البعثة:إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية .
المنحة:إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية .
المديرية:المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح .
اللجنة:لجنة البعثات والمنح المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026