المادة 3 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
أ- تسري أحكام هذا النظام على كل موفد في بعثة أو منحة من غير موظفي الدائرة .
ب- على الوزارة الإعلان عن البعثة أو المنحة في صحيفة يومية محلية على الأقل ، وفي اي وسيلة اخرى يقررها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026