المادة 4 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009
أ- يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة ان يكون :-
1-اردني الجنسية .
2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها .
3-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن استخدام المنح التي تقدمها دولة معينة للحكومة الأردنية لفائدة الطلبة الأردنيين الذين حصلوا على الثانوية العامة في تلك الدولة شريطة عدم التقدم والمنافسة على المنح المتاحة للطلبة الآخرين داخل المملكة.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطالب الذي يدرس في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية أن يتقدم للبعثة شريطة ما يلي :-
1- ان يكون مقبولا في برنامج النظام العادي وأن لايكون مستفيدا من أي منحة او خصم من جهة اخرى.
2- ان لا يقل معدله السنوي/ التراكمي في الفصل السابق أو السنة السابقة في الفصل الذي تقدم فيه للحصول على البعثة عن (مقبول ).
د- تخصص البعثات والمنح تنافسيا وفقا لأسس ومعايير تنافسيه تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بناء على توصية اللجنة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026