المادة 5 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من رقم 23 لسنة 2009

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة لغايات وزارة الصحة ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية . ب- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها أو المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة بتقدير جيد على الاقل. ج- أن لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- أن يكون لائقا صحيا بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة. ه- أن يكون موضوع البعثة ذا علاقة بمهام وزارة الصحة. و- أن لا يزيد عمره على (35) عاماً حين الإعلان عن البعثة. ز- أن لا يكون موفدا في بعثة من جهة أخرى. ح- أن لا يكون قد أخفق في بعثة سابقة تم إيفاده اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك