المادة 18 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
يحتفظ قسم العمليات المصرفية:-
أ- بطاقة لكل صاحب ( حساب وديعة ) لدى البنك تسمى بطاقة الودائع تبين حركة الحساب ورصيده في اي وقت وتدخل في الحساب جميع معاملات المودع لدى البنك ويكون مجموع البطاقات هذه ( سجل الودائع ).
ب- بطاقة خاصة باسم كل شخص يودع اشياء ثمينه برسم الحفظ وتدرج فيها اوصاف الوديعة.
ج- ايه سجلات يتطلبها ضبط عمليات القسم حسب تعليمات المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026