المادة 21 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

أ- تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات الاخرى في القسم " كأشياء ثمينه " وتخضع للمراقبة الثنائية. ب- تحفظ الاوراق القابلة للتداول والمستندات الاخرى ذات القيمة كمستندات القيد في خزانة امينه تحت المراقبة الثنائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة