المادة 21 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
أ- تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات الاخرى في القسم " كأشياء ثمينه " وتخضع للمراقبة الثنائية.
ب- تحفظ الاوراق القابلة للتداول والمستندات الاخرى ذات القيمة كمستندات القيد في خزانة امينه تحت المراقبة الثنائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026