المادة 22 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
أ-يحفظ النقد في البنك في غرف محصنة او خزائن فولاذية تحت المراقبة الثنائية.
ب- تجري عمليات القبض نقدا عن طريق صندوق البنك او بواسطة البنوك المرخصة بالمملكة وتجري عمليات الصرف من صندوق البنك نقداً او بموجب شيكات مسحوبة على البنوك.
ج- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة تعليمات تنظم طريقة قبض وصرف وحفظ النقد في البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026