المادة 28 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971

أ- يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية ولا يحق له صرف قروض لاعضاء هذه الجمعيات عن غير طريق الجمعية. ب- يجب ان يكفل اعضاء الجمعية التعاونية مجتمعين او من يمثلهم كل قرض يعطي لجمعيتهم. ج- يجوز للجمعية المقترضة ان تقرض المبالغ التي اقترضتها لاعضائها وفي هذه الحالة للبنك ان يشرف على هذه العملية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة