المادة 28 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
أ- يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية ولا يحق له صرف قروض لاعضاء هذه الجمعيات عن غير طريق الجمعية.
ب- يجب ان يكفل اعضاء الجمعية التعاونية مجتمعين او من يمثلهم كل قرض يعطي لجمعيتهم.
ج- يجوز للجمعية المقترضة ان تقرض المبالغ التي اقترضتها لاعضائها وفي هذه الحالة للبنك ان يشرف على هذه العملية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026