المادة 29 من نظام البنك التعاوني رقم 5 لسنة 1971
أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الثانوية والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، حيث يجوز لكل منها الحصول على (15) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها.
ب- تعرض المبالغ التي ستخصص للقروض (الموسمية ، المتوسطة ، الطويلة ) والتي ستمنح للجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها على مجلس الادارة للبت فيها في ضوء تنسيبات اللجنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026