المادة 2 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .قانون القانون:تنظيم اعمال التأمين .مجلس إدارة المجلس:البنك المركزي .محافظ البنك المحافظ:
المركزي
كل واقعة
ألحقت ضرراً
نجم عن
استعمال
المركبة أو
انفجارها أو
الحادث:حريقها أو
ثناثر أو
سقوط أشياء
منها أو
حركتها أو
اندفاعها
الذاتي
.مالك
المؤمن له:
المركبة
أي شخص
تعرض للضرر
بسبب
الحادث بمن
في ذلك
المتضرر:المؤمن له
وسائق
المركبة
المتسببة
بالحادث أو
ورثة أي منهما
ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة (المركبة) المعنى المخصص لها في قانون السير النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026