المادة 2 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .قانون القانون:تنظيم اعمال التأمين .مجلس إدارة المجلس:البنك المركزي .محافظ البنك المحافظ: المركزي كل واقعة ألحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة أو انفجارها أو الحادث:حريقها أو ثناثر أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي .مالك المؤمن له: المركبة أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المتضرر:المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث أو ورثة أي منهما ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة (المركبة) المعنى المخصص لها في قانون السير النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة