المادة 3 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
تسري أحكام هذا النظام على جميع المركبات المتواجدة في المملكة بما فيها المركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة