المادة 3 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

تسري أحكام هذا النظام على جميع المركبات المتواجدة في المملكة بما فيها المركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة