المادة 4 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على أي من الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- للمجلس إصدار تعليمات تتضمن أسساً عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة