المادة 6 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام، تلتزم شركة التأمين بما يلي:
-
1- دفع مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر في الحالات التالية: -
-الوفاة.
-العجز الكلي الدائم.
-العجز الجزئي الدائم.
-العجز المؤقت (التعطل).
-الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم.
2- تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات ضمن حدود مسؤوليتها.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المبالغ المالية المقطوعة وحدود مسؤولية شركة التأمين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت (التعطل) تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام، ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يقضي بذلك.
2- يجوز الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين مقابل قسط تأمين إضافي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026