المادة 7 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

أ- للمجلس أن يحدد أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات. ب-لا يجوز لشركة التأمين أن تقتطع أي مبلغ إعفاء أو بدل خدمات أو تحمل من مبالغ التعويض المستحقة للمتضرر وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة