المادة 8 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
أ- لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً إلا إذا قدم المؤمن له عقد تأمين إلزامي آخر أو قام بإعادة تصدير المركبة.
ب- يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال.
ج- لغايات أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يصدر المجلس تعليمات استرداد جزء من قسط التأمين للمؤمن له مالم يكن متسببا في حادث خلال مدة سريان عقد التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026