المادة 1 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة