المادة 2 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين.
الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المنشأة : أي منشأة تجارية تلتزم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة و تزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام او الخاص .
الشركة : شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المؤمن له : مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها.
وثيقة التأمين : الوثيقة التي تثبت وجود عقد التأمين من أخطار الحريق والزلازل على موجودات المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام.
التغطية التأمينية : المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026