المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013

يلتزم المؤمن له بما يلي :- أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى الشركة في المواعيد المحددة في عقد التأمين. ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المعقولة لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها. ج-تبليغ الشركة خلال مدة معقولة عن تعرضه إلى الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام. د-تقديم جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المؤيدة لمطالبته بالتعويض الى الشركة أو أي وثائق أو بيانات أو معلومات تطلبها لغايات تسوية تلك المطالبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك