المادة 9 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013

لمادة 9- أ-تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين. ب-لا يغطي التأمين بمقتضى أحكام هذا النظام الخسارة غير المباشرة كتعطل النشاط التجاري أو الصناعي أو العجز المالي أو الإعسار الناجم عن الخسارة المادية المباشرة بسبب تحقق أخطار الحريق والزلازل إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة