المادة 8 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
أ-تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها.
ب-لا يجوز للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة أن لا يكون المؤمن له قد حصل على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026