المادة 7 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المتعلقة بالتغطية التأمينية، كما تلتزم بتزويد المؤمن له بشهادة تثبت وجود وثيقة تأمين وفقا لأحكام هذا النظام.
ب-تحدد الأحكام والشروط العامة لوثيقة التأمين والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ونسب أو مبالغ التحمل بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026