المادة 6 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
أ-لا يجوز للشركة رفض أي طلب تتقدم به أي منشأة للحصول على وثيقة التأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنيا على أسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات إعادة التأمين لتوفير هذه التغطية.
ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر وضع سعر مرتفع بشكل ملحوظ لقسط التأمين من الشركة رفضا للتأمين وفقا لتقديرات الهيئة.
ج-تحدد الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس آلية توفير تغطية تأمينية لموجودات المنشآت التي تمتنع جميع شركات التأمين عن توفير التغطية التأمينية لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026