المادة 12 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علمه بتلك الواقعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026