المادة 12 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013

لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علمه بتلك الواقعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك