المادة 13 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر :-
أ-تطبيق احكام هذا النظام على اي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة .
ب-استثناء اي منشاة مملوكة للقطاع العام من تطبيق احكام هذا النظام .
ج- تطبيق احكام هذا النظام على المنشآت التي تقل قيمة موجوداتها على خمسمائة الف دينار اردني وتلتزم بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026