المادة 13 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر :- أ-تطبيق احكام هذا النظام على اي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة . ب-استثناء اي منشاة مملوكة للقطاع العام من تطبيق احكام هذا النظام . ج- تطبيق احكام هذا النظام على المنشآت التي تقل قيمة موجوداتها على خمسمائة الف دينار اردني وتلتزم بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك