المادة 13 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971

الاخطار التي يشملها التأمين المادة 13- تشملها بوليصة التأمين اخطار الوفاة الغير ناتجة عن الحرب النظامية او حادثة انتحار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة