الأنظمة
نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين التعاوني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تفسير الاصطلاحات:
- المادة 2لغايات هذا النظام تعني:- كلمة" التأمين": التأمين على تسديد قرض العضو لجمعيته في حالة الوفاة كلمة "كشف": الكشف الذي تقدمه الجمعية لاغراض هذا النظام. كلمة "البوليصة": الوثي…
- المادة 3صلاحية اجراء التأمين:-
- المادة 3تتولى المنظمة التأمين الجماعي على تسديد قروض الاعضاء لجمعياتهم في حالة الوفاة وتصدر بذلك بوليصة تأمين ضمن الحدود والشروط التي تقررها المنظمة.
- المادة 4للمنظمة الحق في اعادة التأمين الذي تجريه على تسديد قروض الاعضاء مع اية مؤسسة تأمين على الحياة على ان لا يؤثر ذلك على حقوق المؤمنين لديها.
- المادة 5أ- للجمعيات المقترضة من المنظمة بغية تسليف قروض فردية لاعضائها ان تؤمن على تسديد قروض الاعضاء لدى المنظمة بقدر قروضهم من الجمعية. ب) يجور للجمعية ان تؤمن على حياة المقترض…
- المادة 6مفعول البوليصة
- المادة 6يصبح التأمين ساري المفعول اعتبارا من تاريخ اصدار البوليصة، ولا تلزم المنظمة بدفع قيمة اي تأمين ما لم تكن المنظمة قد اصدرت بوليصة بذلك.
- المادة 7أ- تصدر المنظمة بوليصة او اكثر حسب كشوف القروض المقدمة من الجمعية. ب) تغطي البوليصة، التأمين على تسديد قرض كل عضو مدرج اسمه بكشف التأمين المقدم من الجمعية. ج) تعتبر الارق…
- المادة 8مدة البوليصة هي مدة القرض الى وقت ادائه على ان يحصل رسم التأمين في حالة عدم التسديد في موعد الاستحقاق.
- المادة 9يترتب على المنظمة اخطار الجمعية قبل انتهاء مفعول البوليصة بشهر واحد على الاقل وعلى الجمعية تزويد المنظمة بكشوف قروض الاعضاء معتمدة منها خلال مدة اقصاها انتهاء مدة البوليص…
- المادة 10تعتبر البوليصة التي تصدرها المنظمة ملزمة للجمعية حالة توقيعها من المدير العام او من يخوله بالتوقيع ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها.
- المادة 11رسوم التأمين: أ) تتقاضى المنظمة رسما للتأمين حده الادنى 1% سنويا من قيمة قروض الاعضاء. ب) تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة السابقة من حساب الجمعية الجاري لدى المنظمة او نقدا…
- المادة 12مبلغ التأمين المستحق في حالة وفاة العضو هو رصيد قروضه غير المسددة لجمعيته المستوفاة عنها.
- المادة 13الاخطار التي يشملها التأمين المادة 13- تشملها بوليصة التأمين اخطار الوفاة الغير ناتجة عن الحرب النظامية او حادثة انتحار.
- المادة 14تدفع المنظمة في حساب الجمعية المؤمنة مبلغ القرض المغطى بالتأمين والمستحق للعضو المتوفي وعليها اشعار الجمعية بذلك.
- المادة 15اجراءات دفع التأمين: المادة 15- يترتب على الجمعية اخبار المنظمة او احد فروعها خطيا وفاة العضو المؤمن وتزويدها بشهادة الوفاة.
- المادة 16احكام عام المادة 16- تعتبر الاخبار الموجه الى الجمعية من المنظمة بصيغته المرفقة بهذا النظام انه بوليصة التأمين وذلك بعد توقيعه من المدير العام او من يخوله بذلك وختمه بخات…
- المادة 17تبقى بوالص التأمين التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول حتى انتهاء مدتها.
- المادة 18مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة: يلغي هذا النظام اي نظام آخر للتأمين التعاوني صدر قبل نفاذه. المنظمة التعاونية الاردنية عمان - ص-ب 1343 بوليصة تأمين على قروض الاعضاء رقم…