المادة 18 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971

مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة: يلغي هذا النظام اي نظام آخر للتأمين التعاوني صدر قبل نفاذه. المنظمة التعاونية الاردنية عمان - ص-ب 1343 بوليصة تأمين على قروض الاعضاء رقم البوليصة...................... التاريخ.............................. حضرات السادة اعضاء لجنة ادارة جمعية....................................................................... بواسطة مدير فرع المنظمة التعاونية في...................................................................... عملا باحكام نظام التأمين التعاوني رقم (2) لسنة 1971 الصادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة 32 لقانون التعاون المؤقت لسنة 1968 فان المنظمة قد قبلت التأمين على قروض اعضاء جمعيتكم وفقا لما نص عليه النظام المذكور المرفقة صيغته بهذه البوليصة. ان الاعضاء الذين جرى التأمين على قروضهم هم اولئك الذين تضمنت الجداول اسماءهم والسن والحالة الصحية ومقدار رصيد قروضهم او الكشوفات الموقعة منكم والمحفوظة نسخة منها لدينا ونسخة اخرى مرفقة بهذه البوليصة والذين يبلغ عددهم ( ) عضوا. فلس دينار وقد ادنت حساب جمعيتكم..................................................لدى المنظمة بمبلغ........... .............. وذلك قيمة الرسوم المطلوبة مقابل التأمين على قروض الاعضاء المذكورين وارفق طيا اشعار قيد رقم........................... بتاريخ............................بهذا المبلغ. ان مفعول هذا التأمين يبدأ في اليوم..................................... وينتهي يو...........................م وتفضلوا بقبول فائق الاحترام نسخة/ لمدير فرع المنظمة التعاونية المدير العام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة