المادة 9 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971
يترتب على المنظمة اخطار الجمعية قبل انتهاء مفعول البوليصة بشهر واحد على الاقل وعلى الجمعية تزويد المنظمة بكشوف قروض الاعضاء معتمدة منها خلال مدة اقصاها انتهاء مدة البوليصة بغية تجديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026