المادة 10 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971
تعتبر البوليصة التي تصدرها المنظمة ملزمة للجمعية حالة توقيعها من المدير العام او من يخوله بالتوقيع ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة