المادة 21 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

الاقامة في المستشفيات أ- تكون الاقامة في المستشفيات على النحو التالي:- 1-في الدرجة الاولى ، للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والاولى من الفئات الاولى والثانية والقضاة النظاميين والشرعيين واعضاء المحكمة الدستورية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سرير واحد. 2- في الدرجة الثانية ، لموظفي الفئات الاولى والثانية من الدرجة الثانية حتى السادسة والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سريرين. 3- في الدرجة الثالثة لباقي المشتركين من الفئتين الاولى والثانية وجميع المشتركين من الفئة الثالثة ولغير المقتدرين والذين يتلقون مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوقين والمنتفعين مع أي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالاعضاء وتكون الاقامة في غرفة ذات ثلاثة اسرة او اكثر. ب-يعامل الموظف بعقد عند الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقا لتقدير ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص. ج- تكون الاقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه احكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الاقامة او التأمين فيها عند احالته على التقاعد. د-يحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التأمين الاعلى لاي منهما وتصدر بطاقة تأمين صحي او وثيقة مدتها سنة بدرجة التأمين الأعلى ويستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن اصدارها على ان لا يحول ذلك دون استمرار اي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة