الأنظمة

نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي المدني لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة:أي …
  3. المادة 3الصندوق أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي المدني ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء. ب-يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للفئات المحددة ب…
  4. المادة 4تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق. ب-اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام. ج- المخصصات التي ي…
  5. المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية:- 1-الوزراء. 2-اعضاء مجلس الامة. 3-الموظفون. 4-المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي …
  6. المادة 6أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ، للاشخاص المبينين ادناه ، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تأمين صحي اخر:- 1-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة …
  7. المادة 7أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30) دينارا ويتم اقتطاعه على النحو ا…
  8. المادة 8أ- يقسم المنتفعون مع المشترك الى المجموعتين التاليتين:- 1- المجموعة الأولى الاشخاص الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك وهم:- أ- الزوجة غير العاملة وغي…
  9. المادة 9بطاقة التأمين الصحي أ- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي شخصية وفق الانموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الو…
  10. المادة 10أ- تستوفي الوزارة بدلاً عن اصدار بطاقة تامين صحي او تجديدها وذلك على النحو التالي:- 1-ديناراً واحداً للمشترك و ( 250) فلسا لكل منتفع معه. 2- ديناراً واحداً عن اصدارها لغي…
  11. المادة 11تصدر الوزارة بطاقة معالجة او دفتر معالجة لجميع المشمولين بأحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها شكل البطاقة او الدفتر والبيانات الواجب اد…
  12. المادة 12أ- اذا توفى المشترك اثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى افراد اسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح اكبر المنتفعين سنا معه م…
  13. المادة 13اذا انقطع أي من المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) و الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلبا جديدا للاشتراك ف…
  14. المادة 14اجور المعالجة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز وان يتم اعادة النظر في الاجور سنويا و بحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية ل…
  15. المادة 15أ- لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية اثناء الاقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق واي منتفع معه…
  16. المادة 16أ- للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له. ب-تكون م…
  17. المادة 17لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب-اذا كان…
  18. المادة 18تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى او المركز لاي من الاشخاص او الحالات التالية:- أ-المصابين بال…
  19. المادة 19تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية:- أ-اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية. ب- خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدره…
  20. المادة 20لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .
  21. المادة 21الاقامة في المستشفيات أ- تكون الاقامة في المستشفيات على النحو التالي:- 1-في الدرجة الاولى ، للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس ا…
  22. المادة 22أ- للمشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (21) من هذا النظام اذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بي…
  23. المادة 23أ-اذا لم يتوافر في المستشفى او المركز السرير او درجة الاقامة التي يستحقها المريض المشترك او المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابع…
  24. المادة 24أ-اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة هذا المستشفى او ذوي المريض تبليغ الجهة التي يحددها الوزير خلال مدة لا تزيد على (2…
  25. المادة 25اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق (80%) من اجور المعالجة .
  26. المادة 26أ- على الرغم مما ورد في المواد (23) و (24) و (25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة ادناه داخل المملكة في المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية…
  27. المادة 27تتم معالجة الاطفال الاردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة مجانا شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر.
  28. المادة 28يعالج موظف السلك الدبلوماسي الاردني خلال مدة عمله في الخارج وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة بهذا السلك وتدفع نفقات المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزار…
  29. المادة 29احكام عامة أ- تسري احكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التأمين الصحي لموظفيها. ب- 1- تسري أحكام هذا النظام عل…
  30. المادة 30يجوز اشتراك الافراد من المواطنين في خدمات التأمين الصحي في أي مستشفى او مركز تابع للوزارة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه…
  31. المادة 31يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لاي شركة او مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التامين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع …
  32. المادة 32أ يجوز لأعضاء مجلس الأمة السابقين الاشتراك في التأمين الصحي المدني في الدرجة الأولى لقاء بدل اشتراك مقداره (30) ثلاثون دينارا شهريا وتطبق أحكام المادة (8) من هذا النظام ع…
  33. المادة 33أ-تصرف اموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير ، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة .…
  34. المادة 34للوزير ان يقرر عدم استيفاء اي اجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة بصورة جزئية لا تزيد على (50%) من أي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر .
  35. المادة 35للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام او خاص او مع أي طبيب خاص او مركز تشخيصي او علاجي لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للاحكام والشروط التي يتم التعاقد عليها.
  36. المادة 36تتم معالجة غير الاردنيين من غير المشمولين باحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق اسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن هذا القرار …
  37. المادة 37المعالجة خارج المملكة أ-1- يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك او المنتفع خار…
  38. المادة 38أ- اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصا…
  39. المادة 39يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعليمات تحدد فيها الحالات والامراض التي لا يغطيها صندوق التأمين الصحي بمقتضى احكام هذا النظام.
  40. المادة 40للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  41. المادة 41تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير لاتخاذ القرار بشأنها .صفحة 17 من 18
  42. المادة 42تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة .
  43. المادة 43يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  44. المادة 44يلغى ( نظام التأمين الصحي المدني ) رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا…