المادة 11 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
تصدر الوزارة بطاقة معالجة او دفتر معالجة لجميع المشمولين بأحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها شكل البطاقة او الدفتر والبيانات الواجب ادارجها في اي منهما واسس وشروط استعمالهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026