المادة 10 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
أ- تستوفي الوزارة بدلاً عن اصدار بطاقة تامين صحي او تجديدها وذلك على النحو التالي:-
1-ديناراً واحداً للمشترك و ( 250) فلسا لكل منتفع معه.
2- ديناراً واحداً عن اصدارها لغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوق و (250) فلسا لكل منتفع مع كل منهم .
3- ديناراً واحداً عن اصدارها للمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء .
ب-كما تستوفي الوزارة ثلاثة دنانير عن اصدار بطاقة تأمين صحي بدل تالف او فاقد.
ج- تستوفي الوزارة خمسة دنانير من المشترك ودينارين عن كل منتفع معه اذا تم تجديد بطاقة التأمين الصحي بعد مضي مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ انتهائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026