المادة 12 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ- اذا توفى المشترك اثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى افراد اسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسرة منتفعين معه. ب- اذا توفى الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة فعلى ذويه اعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي يصبح بمقتضاها اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسره منتفعين معه شريطة مراعاة ما يلي:- 1-اقتطاع بدل الاشتراك من راتب تقاعد الموظف المتوفى اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لاحكام قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم. 2-دفع المشترك ، الذي كان منتفعاً ، للصندوق بدل الاشتراك مقدماً عن ستة اشهر على الاقل اذا لم تكن للموظف المتوفى خدمة مقبولة للتقاعد. ج-اذا توفى المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه اعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي بدلا منها لكل منتفع معه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك من لم يكن منتفعا قبل وفاته على ان يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك من تاريخ الوفاة اما اذا كان اشتراك أي منهم اختياريا فيلتزم بدفع بدل الاشتراك وفقا لاحكام هذا النظام. د-اذا توفى غير المقتدر او المعاق او المتبرع بالدم او الحاصل على بطاقة المتبرع بالاعضاء فتلغى بطاقته وعلى ذويه اعادتها الى الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة